الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 08:46 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ الأقصر يوجه بالضرب من حديد لحالات التعدى على أملاك الدولة لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس الدراسات العليا جامعة الأقصر تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة شؤون التعليم والطلاب جامعة الأقصر تطلق الحملة التوعوية ”أسرة مستقرة =مجتمع آمن” عاجل.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه جامعة الأقصر تعقد الاجتماع الدورى لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ”محطمة”.. التليفزيون الإيراني يعلن عثور فرق الإنقاذ على مروحية الرئيس السجن سنتين ونصف للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الإعاقة في ميت عنتر بالدقهلية محافظ الجيزة: نسعى لتطوير الآليات المستخدمة لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة المفوضية الأوروبية تفعل خدمات القمر الاصطناعى للبحث عن مروحية رئيس إيران محافظ القاهرة يوضح الهدف من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي